الشيخ المفيد
532
المقنعة
[ 23 ] باب عدد النساء وإذا طلق الرجل ( 1 ) زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن ( 2 ) من تحيض - اعتدت منه بثلاثة أشهر . وإن كانت قد استوفت خمسين سنة ، وارتفع عنها الحيض ، وآيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق . وقد روي : ( 3 ) أن القرشية من النساء ، والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة ( 4 ) . فإن ثبت ذلك فعليها ( 5 ) العدة حتى تجاوز الستين . وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها . ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة ، وحلت للأزواج . ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها ( 6 ) بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها . قال الله عز وجل : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ( 7 )
--> ( 1 ) ليس " الرجل " في ( ألف ، ج ) . ( 2 ) في ألف ، ج ه ، : " في سن " . ( 3 ) في ب : " وقد قيل " . ( 4 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 31 من أبواب الحيض ، ح 9 ، ص 581 نقلا عن الكتاب . ( 5 ) في ألف ، ب : ه ، و : " فعليها العدة حتى تجاوز الستين " . ( 6 ) في ب : " من منزله " . ( 7 ) الطلاق - 1 .